863उम्मالأمAl-Shafi'i - 204 अ.ह.محمد بن إدريس الشافعي - 204 अ.ह.प्रकाशकدار الفكرसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष1403 अ.ह.प्रकाशक स्थानبيروتशैलियोंShafi'i jurisprudence•क्षेत्रोंफिलिस्तीन•साम्राज्य और युगोंइराक में ख़लीफ़ा, १३२-६५६ / ७४९-१२५८غَيْرُ مَعْلُومٍ، وَقَدْ «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ الْإِجَارَةِ إلَّا بِأَمْرٍ مَعْلُومٍ»(قَالَ الشَّافِعِيُّ): وَالْبُيُوعُ وَجْهَانِ: حَلَالٌ لَا يُرَدُّ، وَحَرَامٌ يُرَدُّ. وَسَوَاءٌ تَفَاحَشَ رَدُّهُ، أَوْ تَبَاعَدَ وَالتَّحْرِيمُ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: خَبَرٌ لَازِمٌ، وَالْآخَرُ: قِيَاسٌ. وَكُلُّ مَا قِسْنَاهُ حَلَالًا حَكَمْنَا لَهُ حُكْمَ الْحَلَالِ فِي كُلِّ حَالَاتِهِ وَكُلُّ مَا قِسْنَاهُ حَرَامًا حَكَمْنَا لَهُ حُكْمَ الْحَرَامِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ نَرُدَّ شَيْئًا حَرَّمْنَاهُ قِيَاسًا مِنْ سَاعَتِهِ أَوْ يَوْمِهِ، وَلَا نَرُدَّهُ بَعْدَ مِائَةِ سَنَةٍ الْحَرَامُ لَا يَكُونُ حَلَالًا بِطُولِ السِّنِينَ، وَإِنَّمَا يَكُونُ حَرَامًا وَحَلَالًا بِالْعَقْدِ.4 / 7प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें