342

عدة الأصول

عدة الأصول

संपादक

محمد رضا الأنصاري القمي

प्रकाशक

تيزهوش

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1417 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
सल्जूक

ومنهم من قال: يخص بالقياس الجلي ولا يخص بالخفي (1) وهو مذهب بعض أصحاب الشافعي (2).

ومنهم من قال: انه يخص بذلك إذا دخله التخصيص وسوغ فيه الاجتهاد (3) ولا يجوز تخصيصه إذا كان باقيا على عمومه (4).

والأقوى من هذه الأقاويل - إذا فرضنا العبادة بالقياس - قول أبي علي وهو أنه لا يجوز تخصيص العموم به على كل حال.

والذي يدل على ذلك: ان العموم دليل يوجب العلم والقياس عند من قال به يوجب غلبة الظن ولا يجوز أن ينتقل عما طريقة العلم إلى ما يقتضى غلبة الظن (5).

فليس (5) لهم أن يقولوا: إذا ثبت ان القياس دليل كان تخصيص العموم به معلوما.

पृष्ठ 353