172

عدة الأصول

عدة الأصول

संपादक

محمد رضا الأنصاري القمي

प्रकाशक

تيزهوش

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1417 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

واما قوله تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك) إلى قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/4/65" target="_blank" title="النساء: 65">﴿مما قضيت ويسلموا تسليما﴾</a> (١) فلا يمكن الاعتماد عليه أيضا في أن الامر يقتضى الايجاب لان القضاء في الآية بمعنى الالزام وليس بمعنى الامر والالزام هو الايجاب (٢).

وكذلك قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/33/36" target="_blank" title="الأحزاب: 36">﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم﴾</a> (٣) لا يمكن الاعتماد عليه لان القضاء بمعنى الالزام على ما بيناه.

على أن من قال: ان الامر يقتضى الندب لا يقول: ان لهم الخيرة بل يقول: ان الفعل بصفة الندب والأولى فعله والتخيير انما يثبت في المباح المحض وليس ذلك قولا لاحد.

وقوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/33/36" target="_blank" title="الأحزاب: 36">﴿ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا﴾</a> (٤) لا يمكن أيضا الاعتماد عليه والذي قلناه هو الاعتراض عليه لان العصيان قد يكون بمخالفة المندوب إليه ولأجل هذا حملنا قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/20/121" target="_blank" title="طه: 121">﴿وعصى آدم ربه فغوى﴾</a> (5) على أنه خالف ما ندب إليه وقد يتجاوز ذلك إلى أن يقال فيمن خالف المشورة بأنه عصى فيقولون: (أشرت عليك فعصيتني) فلا يمكن الاعتماد عليه.

والذي قلناه: هو الاعتراض على قول من قال (6): لو لم يقتض الامر الايجاب لما سمي من خالفه عاصيا لأنا قد بينا أن العصيان قد يطلق على مخالفة المندوب إليه.

पृष्ठ 179