/ الفصل التاسع: في الأموال التي تؤخذ مصادرة، وبيان وجه أخذها، ومن يستحق أن تؤخذ منه، وبيان [موضع] ([٤٧]) صرفها. (٣/س٤) الفصل / العاشر: [في هدايا أهل الحرب للسلطان والأمراء، وهدايا السلطان لأهل الحرب] ([٤٨]) . الفصل الحادي عشر: [في ذكر أحكام البغاة (٨٢) والخوارج على السلطان] ([٤٩]) . (٦/س١) [الفصل الثاني عشر] ([٥٠]): / في الجهاد وقسمة الغنائم.
الفصل الأول
قال النبي ([٥١]) ﷺ (٨٣) -: «أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد [حبشي] ([٥٢]) .» (٧/س١ - ٥/س٢) وقال ([٥٣]) أبو حنيفة [وأصحابه] ([٥٤]) ﵏ (٨٤) -: «لا يشترط في صحة تولية [السلطان] ([٥٥])، أن يكون قرشيًا، ولا مجتهدًا، ولا عدلًا. بل يجوز التقليد (٨٥) من السلطان العادل والجائر. وأصله قصة معاوية، فإن الصحابة - رضى الله عنهم - تقلدوا [منه] ([٥٦]) الأعمال، بعد ما أظهر الخلاف مع علي ﵁[في نوبته] ([٥٧]») . وقال الشافعي ﵀، [فيما] ([٥٨]) نقله ([٥٩]) الرافعي (٨٦) عنه، [في] ([٦٠]) كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ([٦١]): «شروط الإمام [هي] ([٦٢]) أن يكون مكلفًا، مسلمًا، حرًا عالمًا مجتهدًا شجاعًا سميعًا بصيرًا ناطقًا / قرشيًا» (٨٧) / وهو المذهب. لقوله ﷺ (٨٨) -: «الأئمة من قريش» . وقال الماوردي (٨٩) في الأحكام السلطانية: «فصل (٩٠)، [وأما] ([٦٣]) أهل الإمامة: [المتحلي] ([٦٤]) بالشروط المعتبرة [السبعة] ([٦٥]): أحدها العدالة بشروطها ([٦٦]) [الواجبة / الجامعة] ([٦٧])، والثاني: العلم المؤدي إلى الاجتهاد، والثالث: سلامة الحواس، والرابع: سلامة الأعضاء من ([٦٨]) نقص مانع ([٦٩]) من استيفاء الحركة وسرعة النهوض، والخامس: صحة الرأي المفضي ([٧٠]) إلى [سياسة / الرعية] ([٧١])، وتدبير في المصالح والسادس: الشجاعة المؤدية / إلى حماية البيضة ([٧٢]) وجهاد العدو، والسابع: النسب، [وهو] ([٧٣]) أن يكون قرشيًا، لورود النص به. [ولا اعتبار بضرار (٩١)، حين شذ فجوزها في جميع الناس] ([٧٤]) لأن أبا بكر الصديق ﵁ احتج يوم السقيفة على الأنصار (٩٢) (٤/ب) (٤/س٤) / في دفعهم عن ([٧٥]) الخلافة بقوله ﷺ: «الأئمة من قريش» وليس مع هذا النص المسلم، [شبهة لمنازع فيه ولا قول لمخالف له] ([٧٦]») . وقال النووي (٩٣) في الروضة: «ويشترط للإمام كونه مسلمًا، مكلفًا، عدلًا، حرًا، ذكرًا، قرشيًا، مجتهدًا، شجاعًا، ذا رأي وكفاية، وسمع وبصر، ونطق، وكذا سلامته عن نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض في الأصح» (٩٤) .
_________
[٤٧] ([٤٧]) سقط من: " ب ". [٤٨] ([٤٨]) في س٢: " في ذكر أحكام البغاة والخوارج على السلطان ". [٤٩] ([٤٩]) في س٢: " في الجهاد وقسمة الغنائم ". وقد سقط بهذا من س٢ فصل " في هدايا أهل الحرب للسلطان والأمراء، وهدايا السلطان لأهل " الذي رتب العاشر في: ب، س١، س٣، س٤. [٥٠] ([٥٠]) في س٢: الفصل الحادي عشر. [٥١] ([٥١]) في س١: " قال رسول الله ﷺ ". [٥٢] ([٥٢]) سقط من "ب "، و"س٢ "، "س٣ "، "س٤ ". [٥٣] ([٥٣]) في س١: " قال ". [٥٤] ([٥٤]) سقط من: س٣. [٥٥] ([٥٥]) سقط من: ب. [٥٦] ([٥٦]) في س٢، س٣، س٤: " من معاوية ". [٥٧] ([٥٧]) سقط من س١. [٥٨] ([٥٨]) في س٢، س٣، س٤: " وهو مما ". [٥٩] ([٥٩]) في ب ك " نقل ". [٦٠] ([٦٠]) سقط من س٣. [٦١] ([٦١]) في س٢، س٣، س٤، زيادة: " وصورة ما قاله ". [٦٢] ([٦٢]) سقط من ب، س ١. [٦٣] ([٦٣]) في ب، س٢، س٣، س٤: " وإنما ". [٦٤] ([٦٤]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [٦٥] ([٦٥]) في س٢، س٣، س٤: " من سبعة ". [٦٦] ([٦٦]) في س٢، س٣، س٤: " على شروطها ". [٦٧] ([٦٧]) سقط من: ب، س١. [٦٨] ([٦٨]) في جميع النسخ: " عن "، وقد آثرت ما ورد في نص الماوردي الأصلي وهو: "من " [٦٩] ([٦٩]) في س٢: " بعض ما يمنع ". وفي س٣، س٤: " بعض ما يعلم ". [٧٠] ([٧٠]) في ب: " المنيفة ". وفي س١: " المفيضة ". [٧١] ([٧١]) في ب، س١: " سياسة في الشريعة " وفي س٢، س٣، س٤: " سياسة الشريعة وما أثبته هو ما ورد في النص الأصلي للماوردي. [٧٢] ([٧٢]) في ب: " البيض ". وفي هامش س١: " البيضة جماعة الإسلام ". [٧٣] ([٧٣]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [٧٤] ([٧٤]) سقط من: س١، وفي ب: " ولا قدح بأن شد عجوزه ". [٧٥] ([٧٥]) في ب: " على ". [٧٦] ([٧٦]) في جميع النسخ: " ما يشبهه لمنازع ولا فيه قول لمخالف فيه ". وما أثبته في النص هو ما ورد في الأحكام السلطانية للماوردي.
1 / 28