तुह्फत तालिब
تحفة الطالب
प्रकाशक
دار ابن حزم
संस्करण संख्या
الطبعة الثانية ١٤١٦هـ
प्रकाशन वर्ष
١٩٩٦م
قوله: لما أمرهم بالتمتع، تمسكوا بفعله١.
في البخاري، ومسلم، وغيرهما.
٢٥ و٢٦- عن جابر، وابن عمر، وغيرهما "أن رسول الله ﷺ في حجة الوداع أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة، أن يحل من إحرامه، وأن يجعل حجته عمرة، وأن رسول الله ﷺ ثبت على إحرامه، وأن الناس استعظموا ذلك، وأن رسول الله ﷺ قال: "لولا أن معي الهدي لأحللت" "٢.
_________
١ انظر مختصر المنتهى ص٥٢.
٢ حديث جابر، ﵁.
في البخاري: في كتاب الحج، باب "٣٣" التمتع والقران والإفراد ... إلخ ٢/ ١٥٢.
وفي باب "٨١" تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ... إلخ ٢/ ١٧١.
وفي كتاب العمرة، باب "٦" عمرة التنعيم ٢/ ٢٠٠.
وفي كتاب التمني، باب "٣" قول النبي، ﷺ: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت" ٨/ ١٢٨.
وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب "٢٧" "نهى النبي ﷺ على التحريم، إلا ما تعرف إباحته" ٨/ ١٦١.
ومسلم: في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز الإفراد والتمتع والقران. حديث "١٣٨" و"١٤١" و"١٤٢" و"١٤٣".
وفي باب حجة النبي ﷺ حديث "١٤٧" ٢/ ٨٨٢-٨٨٦.
وأخرجه أبو داود: في كتاب المناسك، باب في إفراد الحج، حديث "١٧٨٧"، "١٧٨٨" ٢/ ٣٨٦،٣٨٧.
وفي باب صفة حجة النبي ﷺ حديث "١٩٠٥ " ٢/ ٤٥٥-٤٦٤.
وأخرجه: ابن ماجه، في كتاب المناسك، باب فسخ الحج، حديث "٢٩٨٠" ٢/ ٩٩٢، مختصرا.
وفي باب حجة رسول الله ﷺ حديث "٣٠٧٤" ٢/ ١٠٢٢-١٠٢٧.
وأما حديث ابن عمر، ﵁:
فأخرجه البخاري: في كتاب الحج، باب "١٠٤" باب من ساق البُدْن معه ١/ ١٨١.
ومسلم: في كتاب الحج، باب وجوب الحج على المتمتع والقارن، حديث "١٧٤" ٢/ ٥٠١.
"قلت": وفي الباب عن عائشة، وابن عباس، وأنس، وأسماء بنت أبي بكر، ﵃ أجمعين.
فحديث عائشة، ﵂: =
1 / 112