तुह्फत तालिब

इब्न कथीर d. 774 AH
75

तुह्फत तालिब

تحفة الطالب

प्रकाशक

دار ابن حزم

संस्करण संख्या

الطبعة الثانية ١٤١٦هـ

प्रकाशन वर्ष

١٩٩٦م

قوله: مسألة: فعله ﷺ ما١ وضح فيه أمر الجِبِلَّة٢؛ كالقيام، والقعود، والأكل، والشرب، أو تخصيصه٣ كالضحى، والوتر، والتهجد، والمشاورة، والتخيير، والوصال، والزيادة، على أربع٤. أما تخصيصه بالضحى والوتر. ٨- فعن ابن عباس قال: "سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ثلاث هن عليّ فرائض، وهن لكم تطوع: الوتر، والنحر، وصلاة الضحى". هذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة.

١ في ف "فعله رسول الله ﷺ مما". وفي الأصل والمختصر كما أثبته. ٢ الجبلة: الخلقة والطبيعة، وجبلهم الله تعالى، يجبِّل ويجبِل: خلقهم. وجبله الله على الكرم: خلقه، وهو مجبول عليه. قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ﴾ [الآية: ١٨٤ في سورة الشعراء] . انظر: مادة "جبل" في أساس البلاغة ص٥١، وفي القاموس المحيط ٣/ ٣٥٦. وأفعاله ﷺ الجبلية، أي: التي لم يقصد بها التشريع من المباحات -كما قطع به الأكثر- له ولأمته. وقال ابن النجار: لكن لو تأسى به متأسٍ فلا بأس، كما فعل ابن عمر، ﵄ "فإنه كان إذا حج يجرّ بخطام ناقته حتى يبركها حيث بركت ناقته ﷺ؛ تبركا بآثاره" ثم قال: وإن تركه لا رغبة عنه ولا استكبارا، فلا بأس. ثم قال: ونقل ابن الباقلاني والغزالي قولا، أنه يندب التأسي به. ا. هـ. وقال محقق شرح الكوكب المنير، في تعليقه: "أيد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: دلالة أفعاله العادية، على الاستحباب أصلا وصفة". انظر: شرح التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٢، وشرح الكوكب المنير ٢/ ١٧٨-١٨٣، والمسودة ص١٩١. ٣ أي: ما اختص به ﷺ من أفعال دون أمته، وقد خص ﷺ بواجبات، ومحظورات، ومباحات، وكرامات، كما قال الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- وخصائصه ﷺ كثيرة أفردت بالتصانيف. انظر شرح الكوكب ٢/ ١٧٨. ٤ انظر المسألة في مختصر المنتهى ص٥١.

1 / 95