كما هو عندنا وعند الشافعي وأبي حنيفة.
* الأول بعد المائة: لو نذر إتيان المسجد الحرام: لزمه إتيانه بحج أو عمرة؛ لحديث: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" (١)، وأصح الطريقين عند الشافعية كذلك، ونصَّ عليه الشافعي لحديث أخت عُقبة.
* الثاني بعد المائة: لو نذر المشي إلى بيت الله الحرام: لزمه المشي في حج أو عمرة، فإن تركه وركب لعذر أو غيره: فكفارة يمين؛ لأن المشي غير مقصود، ولم يعتبره الشرع في موضع، وعنه دم. وفي "المغني": قياس المذهب، يستأنفه ماشيًا؛ لتركه صفةً للمنذور.
* الثالث بعد المائة: لو نذر إتيان مكة من الحرم ماشيًا: لزمه المشي في حج أو عمرة أيضًا.
* الرابع بعد المائة: لو نذر إتيان مكان من الحرم ماشيًا: لزمه المشي في حج أو عمرة.
* الخامس بعد المائة: لو نذر إتيان بيت الله ولم يقل الحرام، فوجهان عند الشافعية: أصحهما ونقله البندنيجي عن نصَّه في "الأم" أنه لا ينعقد نذره إلا أن ينوي البيت الحرام؛ لأن جميع المساجد: بيوت الله تعالى.
وعن المُزَني: لزومه؛ لأن إطلاق البيت ينصرف إليه دون غيره، وهذا مذهبنا.
قال في "المحرر": ومن نذر المشي إلى بيت الله أو بقعة من الحرم: لزمه (٥٤/ ب) أن يمشي في حج أو عمرة.
* السادس بعد المائة: لو حلف بالطلاق الثلاث، لا بدَّ أن يعبد الله