तुहफ़त राक़िक

Abu Bakr al-Jarrahi d. 883 AH
197

तुहफ़त राक़िक

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

प्रकाशक

وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

المراقبة الثقافية.

शैलियों

بقوله: "لا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا" (١). فإن بغَوْا على أهل العدل: قاتلهم على بغِيهم؛ إذا لم يمكن ردّهم عن البغي إلا بالقتال. وذهب جماعة من العلماء إلى تحريم قتال البغاة فيه بل يُضيَّق عليهم إلى أن يخرجوا أو يفيئوا، واختاره القفَّال من الشافعية. * السابع والأربعون: من أتى حدًّا خارج الحرم أو شيئًا يوجب قصاصًا ثم لجأ إلى الحرم، لم يُقَم عليه الحدّ فيه ولم يُقْتصّ (٤٩/ أ) منه؛ ولكن يُلْجأ إلى الخروج منه: بترك مبايعته ومشاراته، فإذا خرج أقيم عليه، هذا هو المذهب، وهو أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني: إن كان قاتلًا لم يُقْتل حتى يُخْرج من الحرم، وإن كانت الجناية دون النفس استُوفيَت، وهو رواية عن أحمد وأبي حنيفة. والقول الثالث: إن القتل وما دونه يُسْتَوْفَى وهو قول مالك والشافعي. * الثامن والأربعون: يمنع من خالف دين الإسلام من ذمِّي ومعاهد أن يدخل الحرم، لا مقيمًا ولا مارًّا به. قال في رواية ابن مسعود: ليس لليهود والنصارى أن يدخلوا الحَرم، فقد مُنع منه فإن دخله مشرك عُزِّر إذا دخله بغير إذن ولم يستبح به قتله "فإن دخله بإذن لم يعزر وأنكر على الآذن له ولم يستبح به قتله" (٢)، وعُزِّر إن اقتضت حاله التعزير وأخرج منه المشرك. وإن أراد مشرك دخول الحرم ليُسْلِم فيه منع منه حتى يُسْلم قبل دخوله.

(١) "البخاري" (١٠٤)، و"مسلم" (١٣٥٤) من حديث أبي شريح الخزاعي ﵁. (٢) سقطت هذه العبارة "فإن ... قتله" من "ق".

1 / 209