तुहफ़त राक़िक

Abu Bakr al-Jarrahi d. 883 AH
187

तुहफ़त राक़िक

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

प्रकाशक

وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

المراقبة الثقافية.

शैलियों

التاسع: إن صلاة النفل في الكعبة: لا تصح في روايةٍ عندنا؛ ولكن المذهب: الصحة. * العاشر: أن صلاة النفل لا تصح على ظهرها - على رواية كالفرض، والمذهب: الصحة. * الحادي عشر: هل يستحب (١) صلاة النفل فيها أم لا؟ فيه روايتان عن إمامنا، والمذهب: الاستحباب. * الثاني عشر: إن صلاة النافلة في البيت أفضل من المسجد لما فيه من الخلوص والبعد عن الرياء، فهل يأتي مثل ذلك في المسجد الحرام أم لا؟ إن قلنا: إنَّ المضاعفة فيه تعم الفرض والنفل ولا تتعدى المسجد، فتكون النافلة فيه أفضل، وإلا فلا. لكن يُستثنى من ذلك ركعتا الطواف. * الثالث عشر: إن نظر المصلي إلى موضع سجوده في غير التشهد أفضل مما سواه؛ فلو كان يصلي في المسجد الحرام؛ فهل الأولى النظر إلى الكعبة لترتب الثواب على مجرد النظر؛ وإن لم يكن في صلاة أو المحافظة على النظر إلى موضع السجود؛ لأنه مجمع القلب، والنظر يلهي عن الخشوع: الذي هو مقصود الصلاة - وشرط صحتها على وجه عندنا -، أو يفصل (٤٦/ أ) بين من يلهو بالنظر وبين غيره: فيه ثلاثة أوجه للشافعية. وأما كلام علمائنا؛ فظاهر كلامهم: أنه ينظر إلى موضع سجوده. ولو قيل بالوجهين الآخرين لما كان بعيدًا، ولعل الثالث أقربهما لتحصيل العبادة بالنظر مع المحافظة على الخشوع. * الرابع عشر: يحرم المرور بين سترته، إن كان له سترة ولو بعُد منها،

(١) في "ق": "تستحب".

1 / 199