तुहफत नाज़िर
تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر
अन्वेषक
علي الشنوفي (أستاذ مُبرِّز)
प्रकाशक
المعهد الثقافي الفرنسي - دمشق
प्रकाशक स्थान
سوريا
शैलियों
राजनीति और न्यायपालिका
ولا يجوز عند أحد من العلماء أن يقول لهم لا تبيعوا إلا بكذا وكذا ربحتم أو خسرتم من غير أن ينظر إلى ما يشترون به إلا أن يقول لهم فيما قد اشتروه لا تبيعوا إلا بكذا وكذا مما هو مثل الثمن الذي اشتروه به أو أقل إذا ضرب لهم الربح على قدر ما يشترون مثل أن يقول لهم تربحون في المدى كذا وكذا فلا يتركهم أن يغلوا في الشراء وإن لم يزيدوا في الربح إذ قد يفعلون ذلك ويتساهلون فيه إذ لا ينتقصهم ذلك من ربحهم شيئا وإذا علم ذلك منهم ضرب لهم الربح على قدر ما يشترون مثل أن يقول لهم تربحون ويعلي من مبلغ السعر ويقول لهم لا سبيل لكم أن تبيعوا إلا بكذا فلا تشترون إلا عليه.
وهو معنى قول مالك في سماع أشهب ليس بأيديهم شيء تعلمون به اشتروا به على ثلث رطل نسعره عليكم من الضأن وعلى نصف رطل نسعره عليكم من الإبل لأن ذلك إنما يجوز له أن يفعله إذا علم أنهم يتساهلون في الشراء ويزيدون على أنفسهم ويقولون له لا حاجة لك علينا إذ لا نربح أكثر مما سميت لنا فهذا تأويل الرواية. قلت ظاهر قوله أنه يسعر على أهل الحوانيت والأسواق دون الجلاب الإطلاق عند القائل به في كل شيء من الأقوات وهو نص نقل ابن الحاجب في نوازله عن ربيعة وذويه القائلين بالتسعير.
قال يمنع القاضي جري الماء والأوساخ في الأزقة ويأمر بتسعير الخبز والطعام ويحصل لهم من الربح بقدر ما يرى وهو قول ربيعة وكان الليث يأمر يضربهم إذا تعدوا قيمة السلطان ويكسر الخبز إذا وجده ناقصا عنها ونقل ابن أبي زيد في نوادره عن ابن حبيب تخصيص ذلك بما سوى القمح والشعير وشبهه من الحيوانات قال عنه فيها وليس ما أجازوه من ذلك من القمح والشعير وشبهه لأنه روي أن النبي صلعم نهى عنه لأن الجالب يبيعه ولا يترك التجار يشترونه ليبيعوه على أيديهم.
وأما مثل الزيت والسمن والعسل واللحم والبقل والفواكه وشبه ذلك مما يشتريه أهل السوق للبيع على أيديهم فلا فإن قلت لعل تخصيص ابن حبيب ذلك بما سوى حبوب القوت جار على أصله في منع احتكاره لأن التسعير على أهل الأسواق فيها لتبىقى عندهم حتى يبيعوها شيئا فشيئا ضرب من الأذن في الحركة الممنوع عندهم ويدل عليه إبداء التعليل بذلك في قوله السابق لأن الجالب يبيعه ولا يترك التجار يشترونه ليبيعوه على أيديهم.
قلت لو كان ذلك جريا على أصله في المنع من احتكارها لقال يمنع التسعير في مائعات الأدم وشبهها لأنه يقول بمنع الاحتكار في الجميع نقله عنه ابن رشد في رسم البيوع الأول من سماع أشهب من كتاب جامع البيوع فقصره التسعير عليها دون الحبوب مع أنه يمنع
1 / 133