तुहफत नाज़िर
تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر
अन्वेषक
علي الشنوفي (أستاذ مُبرِّز)
प्रकाशक
المعهد الثقافي الفرنسي - دمشق
प्रकाशक स्थान
سوريا
शैलियों
राजनीति और न्यायपालिका
ينهى صاحب الرحا أن يطحن القمح في الرحا بقرب نقشها
ثم قال وينهى الفران أن يطحن القمح في الرحا بقرب نقشها فإن فعل غرم قمحا مثله وأدب ونحوه لأشهب ولأبي حفص العطار أن الطحان يطحن دقيقا لأنه يضمن المثل فمثله دقيق والخباز في الجدق يضمنه قيمة العجن لأن الدقيق مكيل محصور ليس له وزن ولا كيل قال الشيخ البرزلي والصواب ألا يغرم إلا قمحًا لأن الريع مختلف فليس بمحصور فهو كالعجين الذي لا يتأتى فيه المثل على ما هو عليه. قلت قال في النوادر: ومن ابتاع ما ذكرنا من المغشوش أو قمحا مبلولا وفات عنده أو أكله فليرجع بما بين الصحة والداء لأنه لا يوجد مثله. وقال سواء دلس أو لم يدلس وقال ابن القاسم إلا أن يوجد مثله ويحاط به فليرد مثله ويرجع بالثمن قال أشهب إن وجد مثله سواء فهو يخير في رد مثله أو أخذ قيمة الغش وقال سحنون لا يرد مثله وأن وجد مثله فلا يبعد جريان هذا الخلاف في المسألة فوقه تليه.
وقد أفاد الشيخ ابن رشد رضه تحقيقا في المسألة جريا على عادته وسنته في تكثير الفوائد وقع في سماع أصبغ سمعت أشهب وسئل عن الذي يدفع قمحه إلى رجل فيطحن على إثر النقش يفسده بالحجارة وقال يضمنه مثل قمحه وقال أصبغ إلا أن يكون علم بالصب بالإثر ورضي وسئل عنه ابن القاسم إذا نقص الدقيق فقال على الطحان ضمان ما نقص ما يخرج مثل قمحه من الدقيق إذا عرف قال ابن رشد رحه تع أما قول أشهب إنه يضمنه مثل قمحه إذا طحنه إثر النقش فأفسده بالحجارة فهو بين لا إشكال فيه لأنه لما أفسد عليه قمحه في الطحين كان مجبرا بين أن يسقط عنه حكم العداء فيأخذ مفسدا يؤدي إليه أجره على طحينه وبين أن يغرمه مثل القمح الذي أفسد عليه فإن أغرمه مثل القمح كان عليه أن يطحنه له على ما استأجره عليه لأن مثله يعينه وليس أن يغرمه مثل الدقيق سالما من الحجارة ولو رضي الطحان بذلك لم يجز له لأنه إذا فعل ذلك كان صاحب الطعام قد اشترى الدقيق الذي أخذ من الطحان بالقمح الذي وجب له عليه وبالأجرة التي يدفعها إليه فدخله القمح بالدقيق متفاضلا ويجوز ذلك على مذهب عبد العزيز بن أبي سلمة وغيره ممن يرى الطحين صنعةً إذا قبض الدقيق مكانه ولم يؤخره. قلت: فلا يصح ما قاله أبو حفص إلا على مذهب ابن أبي سلمة ومن قال بقوله إن الطحن (ناقل ...) وروى حمديس عن سحنون أنه نهى الخبازين أن يجعلوا العجين على الكساء وأمرهم أن يصفوه على الحصير وأمر سحنون ابن فطيس أن يطحن قفيزين قمحا ويعجنها ويخبزها فيعرف ما خرج منها ويحسب أجر الطحن والعجن والخبز والطبخ ثم يجعل له بعد ذلك ربحًا. قلت: هذا الذي يقال له اليوم عندنا عمل القيمة وابن فطيس الذي ذكر
1 / 119