36

तुह्फत मसूल

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

अन्वेषक

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

प्रकाशक

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

प्रकाशक स्थान

الإمارات

शैलियों

إثباتـ[ها] نفسها، وأنها قائمة بذات الله ﷾، فإن ذلك من علم الكلام، والعلم به من مبادئ الأصول، فلا دور. واعلم أن التصديق بالأحكام من حيث هي محمولات مسائل الأصول، كقولنا: الأمر للوجوب، ومن حيث تعلقها بمسائل الأصول، كقولنا: العام إذا خص بمبين يكون حجة في الباقي، لا يكون من المبادئ؛ لأن المسائل تتوقف على المبادئ، فلو استمد الأصول منه لزم توقف الشيء على نفسه. قال: (الدليل لغة: المرشد، والمرشد: الناصب، والذاكر، وما به الإرشاد. وفي الاصطلاح: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. قيل: إلى العلم به، فتخرج الأمارة. وقيل: قولان فصاعدًا يكون عنهما قول آخر. وقيل: يستلزم لنفسه، فتخرج الأمارة). أقول: لما وقع [له] الدليل من حد [ي] الفقه وأصول الفقه، وكذا العلم، ووقع النظر بعد ذلك من تعريف الدليل، عرفها لتعلم.

1 / 161