340

तुहफत अस्माक

تحفة الأسماع والأبصار

क्षेत्रों
यमन

وقال الإمام الحسن بن عزالدين في القسطاس ما لفظه: وكما إذا خشي على أموال المسلمين من البغاة ونحوهم، فيجوز لمن له الولاية على المسلمين أن يشاطرهم في أموالهم ليدفع بهم من يريد أخذ الكل.

पृष्ठ 496