97

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

अन्वेषक

عبد الله بن سعاف اللحياني

प्रकाशक

دار حراء

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1406 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

١٤٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ وَإِذا أَمرتكُم بِأَمْر فَأتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم تقدم فِي الْوضُوء ١٤١١٤٢١٤٢ ١٤٢ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ أَن رجلا أَصَابَهُ جرح فِي رَأسه عَلَى عهد رَسُول الله ﷺ َ ثمَّ أَصَابَهُ احْتِلَام فَأمر بالاغتسال فاغتسل فَمَاتَ فَبلغ ذَلِك النَّبِي ﷺ َ فَقَالَ قَتَلُوهُ قَتلهمْ الله أَو لم يكن شِفَاء العي السُّؤَال رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ زَاد ابْن مَاجَه قَالَ عَطاء وبلغنا أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَو غسل جسده وَترك رَأسه

1 / 225