97

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

संपादक

عبد الله بن سعاف اللحياني

प्रकाशक

دار حراء

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1406 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

١٤٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ وَإِذا أَمرتكُم بِأَمْر فَأتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم تقدم فِي الْوضُوء
١٤١١٤٢١٤٢ ١٤٢ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ أَن رجلا أَصَابَهُ جرح فِي رَأسه عَلَى عهد رَسُول الله ﷺ َ ثمَّ أَصَابَهُ احْتِلَام فَأمر بالاغتسال فاغتسل فَمَاتَ فَبلغ ذَلِك النَّبِي ﷺ َ فَقَالَ قَتَلُوهُ قَتلهمْ الله أَو لم يكن شِفَاء العي السُّؤَال رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ زَاد ابْن مَاجَه قَالَ عَطاء وبلغنا أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَو غسل جسده وَترك رَأسه

1 / 225