151

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

अन्वेषक

عبد الله بن سعاف اللحياني

प्रकाशक

دار حراء

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1406 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

﴿ركبانا﴾ ثمَّ قَالَ وَقَالَ نَافِع لَا أرَى عبد الله بن عمر ذكر ذَلِك إِلَّا عَن النَّبِي ﷺ َ وَقَالَ فِي كتاب الصَّلَاة عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي ﷺ َ وَإِن كَانُوا أَكثر من ذَلِك فصلوا قيَاما وركبانا وَلم يشك فِي هَذَا
وَفِي مُسلم قَالَ نَافِع قَالَ ابْن عمر وَإِذا كَانَ خوف أَكثر من ذَلِك يُصَلِّي رَاكِبًا أَو قَاعِدا يوميء إِيمَاء
٢٢٨ - وَعَن جَابر ﵁ قَالَ كَانَ النَّبِي ﷺ َ يُصَلِّي عَلَى ظهر رَاحِلَته حَيْثُ تَوَجَّهت بِهِ وَإِذا أَرَادَ الْفَرِيضَة نزل فَاسْتقْبل الْقبْلَة رَوَاهُ البُخَارِيّ
٢٢٩ - وَعَن أنس ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ إِذا سَافر فَأَرَادَ أَن يتَطَوَّع اسْتقْبل بناقته الْقبْلَة فَكبر ثمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجهه ركابه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن

1 / 280