تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
15

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

अन्वेषक

عبد الله بن سعاف اللحياني

प्रकाशक

دار حراء

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1406 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

١٢ - وَعنهُ أَيْضا قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا بلغ المَاء قُلَّتَيْنِ من قلال هجر لم يُنجسهُ شَيْء رَوَاهُ ابْن عدي وَلَيْسَ فِي إِسْنَاده سُوَى الْمُغيرَة بن صقْلَابٍ تكلم فِيهِ بن عدي وَقَالَ أَبُو حَاتِم صَالح الحَدِيث وَقَالَ أَبُو زرْعَة لَا بَأْس بِهِ ١٣ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا وَقع الذُّبَاب فِي شراب أحدكُم فليغمسه كُله ثمَّ لينزعه فَإِن فِي أحد جناحيه دَاء وَفِي الاخر شِفَاء رَوَاهُ البُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُد وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَأَنه يَتَّقِي بجناحيه الَّذِي فِيهِ الدَّاء

1 / 143