122

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

अन्वेषक

عبد الله بن سعاف اللحياني

प्रकाशक

دار حراء

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1406 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

١٧٨ - وَعَن عمر بن الْخطاب ﵁ قَالَ كَانَ رَسُول الله ﷺ َ لَا يزَال يسمر عِنْد أبي بكر اللَّيْلَة فِي الْأَمر من أُمُور الْمُسلمين وَإنَّهُ سمر عِنْده ذَات لَيْلَة وَأَنا مَعَه رَوَاهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم فِي صَحِيحَيْهِمَا وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد وَهُوَ فِي التِّرْمِذِيّ بِلَفْظ كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يسمر مَعَ أبي بكر فِي الْأَمر من أَمر الْمُسلمين وَأَنا مَعَهُمَا ثمَّ قَالَ حسن
١٧٩ - وَعَن عبد الله بن مَسْعُود ﵁ قَالَ سَأَلت النَّبِي ﷺ َ أَي الْأَعْمَال أفضل قَالَ الصَّلَاة لأوّل وَقتهَا تقدم فِي التَّيَمُّم
١٨٠ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ قَالَ أعتم رَسُول الله

1 / 251