تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
113

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

अन्वेषक

عبد الله بن سعاف اللحياني

प्रकाशक

دار حراء

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1406 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

١٦١ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ يرفعهُ أَنه قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاس لَا تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع وَلَا غير ذَات حمل حَتَّى تحيض حَيْضَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَححهُ الْحَاكِم عَلَى شَرط مُسلم وَأعله ابْن الْقطَّان بِشريك القَاضِي وَقد وَثَّقَهُ ابْن معِين وَغَيره وَأخرج لَهُ مُسلم مُتَابعَة ١٦٢ - وَعَن مسَّة وَهِي أم بسة الْأَزْدِيَّة عَن أم سَلمَة ﵂ قَالَت كَانَت النُّفَسَاء عَلَى عهد رَسُول الله ﷺ َ تقعد بعد نفَاسهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَو أَرْبَعِينَ لَيْلَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَأَثْنَى عَلَيْهِ البخاري وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد وَخَالف ابْن حزم فأعله

1 / 241