83

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

संपादक

صبري بن سلامة شاهين

प्रकाशक

دار أطلس للنشر والتوزيع

((يا محمد ما بين هذين وقت))(١) ولأنه ورد في بيان الأوقات. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وفي المهذب قول: إن وقت الاختيار إلى نصف الليل، لأنه روي في بعض الروايات عن عبدالله بن عمرو؛ أن النبي ﷺ قال: ((وقت العشاء ما بينك وبين نصف الليل))(٢).

قال: (والصُّبحُ وأوَّلُ وَقتِها طُلُوعُ الفُجْرِ [الثاني](٣) وآخرُهُ في الاختيارِ إلى الإِسْفُارِ).

قلت: لحديث جبريل أنه صلى بالنبي ﷺ في اليوم الأول حين طلع الفجر وحرم الطعام على الصائم، وصلى به في اليوم الثاني حين كاد حاجب الشمس أن يطلع. وقيل: إنه انتهى الوقت لقول جبريل عليه السلام للنبي ﷺ: ((يا محمد ما بين هذين وقت)).

قال: (وفي الجوازِ إلَى طُلوعِ الشَّمسِ).

قلت: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: ((من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح))(٤) والكلام فيه/ كالكلام فيما قيل [في](٥) المغرب.

١٠/أ

(١) تقدم تخريج هذا الحديث.

(٢) أخرجه بهذا اللفظ أبوداود الطيالسي في مسنده (ص٢٩٧ - ٢٩٨ رقم ٢٢٤٩) وكذا البيهقي في السنن الكبرى (٣٦٦/١) وعزاه إلى مسلم. والذي في صحيح مسلم (٤٢٧/١ رقم ٦١٢ - ١٧٢) بلفظ: ((ووقت العشاء إلى نصف الليل)).

(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٤) أخرجه البخاري (٥٦/٢ رقم ٥٧٩). ومسلم (٤٢٤/١ رقم ٦٠٨).

(٥) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته لاستقامة الكلام.

87