74

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

संपादक

صبري بن سلامة شاهين

प्रकाशक

دار أطلس للنشر والتوزيع

البول))(١).

قال: (إِلَّا بَوْلَ الصَّبِيِّ ما لمْ يَأْكُلِ الطعامَ، فإنَّهُ يَطهُرُ بِرَشِّ الماءِ عليهِ) لما روي أن الحسن والحسين بالا في حجر رسول الله ﷺ فقالت لبابة بنت الحارث: أغسل إزارك يا رسول الله؟ قال: ((إنما يغسل من بول الصبية، ويرش على بول الغلام))(٢) ومذهب/ الشافعي أن ذلك عفو للمشقة في غسله لأنه .... (٣) ولا يُعفى عن شيء من النجاسات، إلا اليسير من الدم والقيح، لأنه يشق الاحتراز منه، وأن الناس لا يخلون من بثرة وقمل وبق وغيره. فلو كلفوا غسل اليسير من الدم والقيح شق عليهم ذلك فعُفي عنه، لقوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾.

قال: (وَمَا لا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ إِذَا [وقع في الإناءِ ومات فيه](٤)) منهم من قال: إنه لا ينجس بالموت، لأن سبب التنجيس احتباس الدم المحقن في الحيوان، ولا دم في هذا، وهو كسائر الرطوبات. ومنهم

(١) تقدم.

(٢) أخرجه أبوداود (٢٦١/١ - ٢٦٢ رقم ٣٧٥) ولفظه «كان الحسين بن علي رضي الله عنه في حجر رسول الله ﷺ فبال عليه فقلت اليس ثوباً واعطني إزارك حتى أغسله قال ((إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر)). وأخرجه كذلك ابن ماجة (١/ ١٧٤ رقم ٥٢٢)، (١٢٩٣/٢ رقم ٣٩٢٣)، وابن خزيمة (١٤٣/١ رقم ٢٨٢)، وأحمد (٣٣٩/٦) والبيهقي في سننه (٤١٤/٢) والحاكم في المستدرك (١٦٦/١) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وكذا الألباني في المشكاة (١٥٥/١ رقم ٥٠١).

(٣) طمس بالأصل بمقدار كلمتين.

(٤) في الأصل: ((مات في الإناء)) والمثبت في نسخ المتن.

78