168

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

संपादक

صبري بن سلامة شاهين

प्रकाशक

دار أطلس للنشر والتوزيع

على وزن أهل مكة(١) والجمهور على أن مد النبي ﷺ رطل وثلث بهذا الرطل المذكور، وقد دل على أن الصاع خمسة أرطال وثلث.

فصل

(وتُدفعُ الزكاةُ إلى الأصنافِ الثمانيةِ الذينَ ذكرهُمُ الله تعالى في محكمِ كتابهِ العزيز فقال: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ﴾(٢).

قلت: الفقير: هو الذي لا يملك شيئاً يسد خلته، ولا يقدر على كسب يليق بمروءته.

والمسكين: هو الذي يملك ما يقع موقعاً من كفايته، لكن لا يبقى بكفايته، قال الله تعالى: ﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا﴾(٣) فقد أثبت لهم مالا.

والعامل: هو الساعي، والكاتب، والقاسم.

والمؤلفة: قسمان: مؤلفة المسلمين، ومؤلفة الكفار. فأما مؤلفة

(١) أخرجه أبوداود (٦٣٣/٣- ٦٣٦ رقم ٣٣٤٠) والنسائي (٥٤/٥ رقم ٢٥٢٠) و(٢٨٤/٧ رقم ٤٥٩٤) والبيهقي (١٧٠/٤) و(٣١/٦) وصححه الألباني في الإرواء (١٩١/٥ رقم ١٣٤٢).

(٢) سورة التوبة، آية: ٦٠

(٣) سورة الكهف، آية: ٧٩

172