Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
संपादक
صبري بن سلامة شاهين
प्रकाशक
دار أطلس للنشر والتوزيع
शैलियों
शाफ़ई फिक़्ह
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
संपादक
صبري بن سلامة شاهين
प्रकाशक
دار أطلس للنشر والتوزيع
शैलियों
والبغال، لما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة))(١).
قال: (وشرائطُ وجوبِهَا فيها ستّةُ [أشياء](٢): الإسلامُ).
قلت: الكافر الأصلي لا تجب عليه إذ فيه [تنفير](٣) عن الإسلام، ولأنها طهارة، فالكافر ليس من أهلها، وتجب على المرتد إن أبقينا. ملكه أو نفيناه، لأنه أقر بوجوبها عليه، فلا يقبل رجوعه، فلهذا لا يقر بالجزية.
قال: (والحريَّةُ).
قلت: لأن العبد لا يملك. في قوله الجديد، وعلى قوله القديم يملك، فهو ملك ضعيف، لا يحتمل المواساة، فلهذا لا تجب عليه نفقة الأقارب.
قال: (وَالمِلْكُ التَّامُّ).
قلت: فلا زكاة في مال المكاتب، لأنه لا يملك التصرف فيه، فهو كمال الأجنبي. وفي مال: المغصوب والضال. والدين على المماطل، والمبيع في مدة الخيار، والمال الموقوف عليه. وفي الأجرة قبل استيفاء المنفعة خلاف.
(١) أخرجه البخاري (رقم ١٤٦٣، ١٤٦٤) ومسلم (رقم ٩٨٢).
(٢) في الأصل: ((خصال)) والمثبت من نسخ المتن.
(٣) في الأصل: ((تتفيراً) والمثبت هو الصواب.
156