143

Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

संपादक

محمود محمد صقر الكبش

प्रकाशक

مكتب الشؤون الفنية

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1431 अ.ह.

فشرطُهُ، وكذا الإقامةُ: التَّرتيبُ بالإجماع للاتباعُ(١)، فلا يجوزُ الإخلالُ بنظْمِهِ كأركانِ الصَّلاةِ، ولأنَّ تركَهُ يُوهمُ اللَّعِبَ، ويُخلُّ بالإعلام، فإِنْ عَكَسَ؛ كأنْ أَخَّرَ مقدَّمًا أو قدَّم مُؤْخَّرًا، ولو ناسيًّا لم يصحَّ، ويبني على المنتَظَمِ منهُ، والاستئنافُ أولى، ولو ترَكَ بعضَ الكلماتِ في خلالِهِ أتَى بالمتروكِ وأعادَ ما بعدَهُ، قَالَهُ الرَّمليُّ وغيرُهُ.

الشَّرطُ الثَّاني: الموالاةُ بالإجماعِ(٢) ،لأنَّ مشروعيَّتَهما كانتْ كذلكَ، كما في خبرِ مسلم وغيرِهِ، ولأنَّ ترْكَ ذلكَ يُخلُّ بالأذانِ والإقامةِ، ويُوهمُ اللَّعِبَ، فلا يَفصِلُ بينَ كلماتِهما بسكوتٍ أو كلامٍ طويلٍ.

نعم، لا يضرُّ يسيرُ كلامٍ وسكوتٍ ونومٍ وإغماءٍ وجنونٍ، ولو عمداً، وإِنْ كُرِهَ، لكنْ يُنْدَبُ الاستئنافُ كما قالَهُ الشَّمسُ محمَّدٌ الرَّملِيُّ في شرحِهِ على ((الزُّبِدِ)).

ولو عَطَسَ سُنَّ لَهُ أن يحمَدَ اللهَ في نفسِهِ.

(١) راجع المسألةَ في: بدائع الصنائع (١ / ١٤٩)، ومواهب الجليل (١/ ٤٢٥)، والمجموع (١٢١/٣)، والمغني (٢ / ٨٤).

(٢) راجع المسألةَ في: المبسوط (١ / ١٣٤)، ومواهب الجليل (١ / ٤٢٧)، والمجموع (٣/ ١٢٠)، والمغني (٢ / ٨٣).

143