الحلي التي توعد الرسول ﷺ فيها بالنار. أنها لا تبلغ نصابا. . فكيف يجاب عن ذلك؟
الجواب: في وجوب زكاة الحلي الملبوس أو المعد للبس أو العارية من الذهب والفضة خلاف مشهور بين العلماء، والأرجح وجوبها فيه لعموم الأدلة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ «أن امرأة دخلت على النبي ﷺ وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال النبي ﷺ: " أتعطين زكاة هذا؟ فقالت: لا. فقال ﷺ: " أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار"؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله» .
ولما ثبت من حديث أم سلمة ﵂ أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال ﵊: «ما بلغ أن يزكى، فزكي، فليس بكنز» ولم يقل لها ﷺ: إن الحلي ليس فيه زكاة.
وكل هذه الأحاديث محمولة على الحلي التي تبلغ النصاب جمعا بينها وبين بقية الأدلة؛ لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، كما أن الآيات القرآنية يفسر بعضها بعضا. وكما أن الأحاديث تفسر الآيات، وتخص عامها، وتقيد مطلقها؛ لأن الجميع من عند الله سبحانه، وما كان من عند الله فإنه لا يتناقض، بل يصدق بعضه بعضا. ويفسر بعضه يعضا. وهكذا لا بد من تمام الحول كسائر