तुहफत अमीन

Alam al-Din al-Bulqini d. 868 AH
37

तुहफत अमीन

تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

अन्वेषक

عبد الله بن معتق السهلي

प्रकाशक

الجامعة الإسلامية

संस्करण संख्या

العدد ١٢٠-السنة ٣٥

प्रकाशन वर्ष

1423 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

المدينة المنورة

انتقاله بلا يمين". أو مات الحالف دون الناكل، ففي نصيب الحالف أوجه: أصحها – ينتقل إلى البطن الثاني، وهل يحلفون؟ فيه الوجهان.١ والصورتان أن يدعوا وقف تشريك وأقاموا شاهدا واحدا: فإن حلفوا معه أخذوا الدار وقفا ثم إن حدث لأحدهم ولد؛ فمقتضى الوقف شركته، فيوقف نصيبه إلى أن يبلغ، فيصرف إليه إن حلف على المذهب. وفي وجه: لا حاجة إلى حلفه.٢ فإن نكل الحادث٣ عن اليمين ففي الموقوف ثلاثة أوجه: أصحها – يصرف إلى الحالفين بلا يمين، هذا هو المنصوص. والثاني – كوقف تعذر مصرفه. والثالث – إن شرط الواقف وقف الشركة [من حدث] ٤ عدمَ رد من يحدث، فإذا لم يحلف صرف للحالفين بلا يمين٥.

١ انظر: الوسيط ٧/٣٨٠، فتح العزيز ١٣/١٠٤-١٠٥ (ط. دار الكتب العلمية)، روضة الطالبين ١١/٢٨٦. ٢ انظر: الوسيط ٧/٣٨١، فتع العزيز ١٣/١٠٦-١٠٧ (ط. دار الكتب العلمية)، روضة الطالبين ١١/٢٨٧-٢٨٨. ٣ أي نكل الولد الحادث بعد بلوغه. انظر: فتح العزيز ١٣/١٠٧، روضة الطالبين ١١/٢٨٨. ٤ ما بين المعقوفتين زيادة في المخطوط، ولعل الصواب حذفها، كما في فتح العزيز ١٣/١٠٧ (ط. دار الكتب العلمية) . ٥ انظر: الوسيط ٧/٣٧٩-٣٨١، فتح العزيز ١٣/١٠٧ (ط. دار الكتب العلمية) روضة الطالبين ١١/٢٨٨.

1 / 277