तुहफत अमीन

Alam al-Din al-Bulqini d. 868 AH
24

तुहफत अमीन

تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

अन्वेषक

عبد الله بن معتق السهلي

प्रकाशक

الجامعة الإسلامية

संस्करण संख्या

العدد ١٢٠-السنة ٣٥

प्रकाशन वर्ष

1423 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

المدينة المنورة

يندب التحليف، وحيث اتُّهِم مدعي الفقر والمسكنة حلَّفه الحاكم ندبا١. ومن قال: من المؤلفة٢، نيتي في الإسلام ضعيفة قُبِلَ قوله بلا يمين٣. مسألة: لو ادعى المالك تلف النصاب٤ المخروص٥ أو بعضه فإن أسنده إلى سبب خفي كالسرقة صدق بيمينه٦ أو ظاهر كالنهب٧ وعرف السبب٨

١ انظر: التنبيه ص/٦٣، التهذيب ٥/١٩٧، فتح العزيز ٧/٣٩٩ (ط. دار الكتب العلمية)، المجموع ٦/١٩٥، المنثور ٣/٣٩٠، إعانة الطالبين ٢/١٨٩، ١٩٠، فتح المعين ٢/١٨٩، المنهج ص/٤٩٦. ٢ المؤلفة: من أسلم ونيته ضعيفة أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره. انظر: المنهاج للنووي ٣/١٠٩، معجم لغة الفقهاء ص/٣٦٧. ٣ انظر: الوجيز ١/٢٩٤، التهذيب ٥/١٩٧، فتح العزيز ٧/٤٠٠ (دار الكتب العلمية)، المجموع ٦/١٩٧، ١٩٨، ١٩٩، ٢٠٠، الإقناع للشربيني ١/٢٣١، مغني المحتاج ٣/١٠٩، ١١٤، فتح الوهاب ٢/٤٧، نهاية الزين ١/١٨٠. ٤ النصاب: القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا جمعه نحو مائتي درهم وخمس من الإبل. انظر: المصباح المنير ٢/٢٤٣، أنيس الفقهاء ص/١٣٢، النظم المستعذب ١/١٤٢. ٥ الخرص لغة: التقدير والحزر، والمخروص هو المقدر والمحزور. واصطلاحا: هو تقدير ما على النخل أو الكرم رطبا وعنبا ثم تمرا أو زبيبا. انظر: لسان العرب ٤/٦٢، أنيس الفقهاء ص/٢١٢، فتح العزيز ٥/٥٨٥ (ط. دار الكتب العلمية)، فتح الباري ٣/٣٤٤، حاشيتي قليوبي وعميرة ٢/٢١. ٦ وهي مستحبة في أصح الوجهين، فلا زكاة فيما يدعي هلاكه سواء حلف أم لا. انظر: المجموع ٥/٤٨٥، روضة الطالبين ٢/٢٥٣. ٧ النهب: الغارة والسلب قهرا. انظر: المصباح المنير ٢/٧٦٩، النهاية في غريب الحديث والأثر ٥/١٣٣. ٨ وإن لم يعرف، فالصحيح أنه يطالب بالبينة لإمكانها. انظر: روضة الطالبين ٢/٢٥٤.

1 / 264