तुह्फत अच्यान

نور الدين السالمي d. 1332 AH
152

तुह्फत अच्यान

تحفة الأعيان لنور الدين السالمي

शैलियों

وإذا خرج الساعي فلا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق حذار الصدقة , والمجتمع ما اجتمع في الرعي والحلب والمأوى , فإن تفرق في شيء من هذه الخصال فهي متفرقة , وإن اجتمعت في الحلب فهي مجتمعة؛ فإذا وجدت الغنم يبلغ فيها الصدقة فلتصدعها بنصفين , فيبتدئ رب المال فيختار أحد النصفين ثم يختار أيضا رب المال من النصف الآخر شاة , ويختار المصدق شاة , ويختار رب المال شاة , ثم يختار المصدق شاة , ولا يزال على ذلك حتى يستوفي المصدق , ولا يعد من السخال إلا ما قطع الوادي راعيا , ولا يأخذ المصدق الفحل ولا المخاض ولا ذات النتاج؛ وليس عليه أيضا أن يأخذ ذات عور ولا جربة ولا جذعة , وعليه أن يأخذ من الضأن بقدر حصتها , ومن المعز بقدر حصتها.

وأما الإبل العوامل والبقر والزواجر فإنها لا تؤخذ منها الصدقة؛ فما كان في الشنق أخذ من صاحبها شاة وسطا ولا يكلف صاحبها شططا , ولا يؤخذ من الدراهم حتى([2]) نصف الشاة شاة وسطة يقبضها المصدق , ثم إن أراد أن يبيعها منه عن تراض منهما على ما اتفقا عليه من الثمن بغير جبر ولا إكراه؛ وكذلك الفريضة إذا وجبت في الإبل فلا تباع من صاحبها حتى يحضر فيقف ثم يقبضها المصدق؛ فإن اتفقا على المبايعة وإلا أخذ المصدق فريضته؛ ولا يكلف صاحب المال أن يأتي بفريضة من غير إبله , ولا يقال إن إبلك ليس فيها فريضة كريمة؛ فأحضرنا فريضة كريمة؛ فإن ذلك ليس عليه إنما عليه أن يعطي ذلك الشيء الذي وجب عليه من إبله وإن لم يوجد ذلك الشيء ,ووجد دونه أو فوقه أخذ المصدق ما فوق ذلك السن ويرد على صاحب الإبل بقدر الفضلة من الورق والغنم , ولا يأخذ دون ذلك السن ويسترد الفضل من صاحب الإبل , ويأمر الساعي أن يقسم ثلث كل حي على فقرائهم ولا يسلم ذلك إلى أهل الأموال , فإن لم يكن معه فقراء تجاوز إلى فقراء أقرب الأحياء إليهم , وليس للسعادة أن يحسبوا شيئا من مؤنتهم على الثلث.

पृष्ठ 161