يتلحَّفْن بالمروط، " ما يعرفن من الغلس ": وهو ظلمة آخر الليل.
...
١٧٦ - ٤١٧ - عن أبي ذر ﵁ قال: قال لي النبي ﷺ:" يا أبا ذر كيف بك إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة - أو قال: يؤخرون الصلاة "، قلت: يا رسول الله فما تأمرني؟ قال: " صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلها، فإنها لك نافلة ".
" وعن أبي ذر ﵁: أنه ﵇ قال: يا أبا ذر! كيف بك إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة " الحديث.
(إماتة الصلاة): مجاز عن إضاعتها وتأخيرها لعدم المبالاة بها، والضمير في " فصلها " للصلاة، وفي بعض النسخ:" فصله " بهاء ساكنة للوقف.
والحديث دليل على أن من صلى منفردا، ثم صادف جماعة سن له أن يعيد معهم، وتكون الأولى فرضا، والثانية نفلا.
...
من الحسان:
١٧٧ - ٤٢٨ - وقال:" أعتموا بهذه الصلاة، فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم " رواه معاذ بن جبل.