6

مسألة: اعلم أن النسخ في اللغة، عبارة عن: النقل والإزالة، يقال <<نسخت هذا إذا أزلته>>(4) ونسخت <<الرياح>>(5) الأثر(6) ثم قد صار النسخ في الشرع، عبارة عن إزالة مثل الحكم الشرعي بطريق شرعي على وجه لولاه لكان <<المنسوخ>>(7) ثابتا مع تراخيه عنه(8) (وإنما قلنا مثل الحكم [4 أ] الشرعي؛ لأن نفس نسخ الحكم يكون بداء، قلنا: بطريق لتدخل فيه الدلالة والأمارة؛ لأن نسخ الأخبار الآحاد في باب المعاملات، يجوز بما هو من جنسها على ما يأتي بيانه.

قلنا: شرعي؛ لأن النسخ بدلالة العقل لا يجوز(1) قلنا: مع

تراخيه؛ لأن النسخ في الحال يكون بداء، والبداء لا يجوز على الله سبحانه على ما يأتي بيانه إن شاء الله.

[تعريف الناسخ]

[2] مسألة: <<حد الناسخ هو الطريق الشرعي، الدال على زوال مثل

الحكم الثابت أولا، بدليل شرعي على وجه لولاة لكان ثابتا مع تراخيه عنه>>(2).

[تعريف المنسوخ]

والمنسوخ: هو الطريق الشرعي الموجب ثبوت الحكم على المكلف به، مالم يرد عليه النسخ، وهذه الحدود جامعة شاملة تطرد وتنعكس(3).

وقد كثر الإختلاف في هذه الحدود، وهذا هو اختيار الإمام المنصور بالله -عليه السلام-(4)

पृष्ठ 33