وزعم بعضهم أنها "مخصوصة"(3) بها، عن سعيد بن جبير، وقتادة(4) وزعم بعضهم أنها على ظاهرها في تحريم نكاح كل كافرة، كتابية كانت أو مشركة، روي ذلك عن بن عمر(5) ومحمد بن علي الباقر(1) <<وهو مذهب الهادي والقاسم(2) -عليهم السلام- وتأول الهادي -عليه السلام- في الأحكام>>(3) [في] آية المائدة إذا أسلمت بعد أن كانت كتابية(4).
[18] قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228].
قيل كان في ابتداء الإسلام إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى فهو أحق برجعتها ما لم تضع ولدها سواء كان ثلاثا أو أكثر أو أقل فنسخ الله تعالى ذلك بقوله: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] [29-أ]
[19] قوله تعالى: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما} [البقرة: 229].
पृष्ठ 74