103

ولقد بلغني من حيث أحب وأثق به عن أمير المؤمنين -صلوات الله عليه- أن قوما اختصموا إليه في رجل تزوج امرأة فزنت قبل أن يدخل بها؛ أنه فرق بينهما، ولم يعطها صداقا(1).

ومما يقوي ذلك وقوع الفرقة بين المتلاعنين بالحكم لأجل التهمة ، فاليقين أولى بذلك(2).

[33] وقد روى مرثد الغنوي(3) قال: قلت يا رسول الله أنكح عناقا ؟ وكانت من بغى مكة، فسكت عني رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- حتى نزلت الآية: {الزاني لا ينكح إلا زانية} فدعاني، فقرأها علي وقال لا تنكحها(4).

पृष्ठ 131