The 'Umrah, Hajj and Visit in Light of the Quran and Sunnah

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
11

The 'Umrah, Hajj and Visit in Light of the Quran and Sunnah

العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة

प्रकाशक

مطبعة سفير

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों

أمها أن تحج عنها؟ قال: «نعم لو كان على أمها دين فقضته عنها أكان يجزئ عنها؟» قال: نعم، قال: «فلتحج عن أمها» (١). وعن ابن عباس ﵄: أن امرأة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال: «نعم، حجي عنها، أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟» قالت: نعم. قال: «فاقضوا الذي له فإن الله أحق بالوفاء» (٢)، وفي رواية «اقضوا الله فالله أحق بالوفاء» (٣)، وفي رواية أن رجلًا قال: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال: «فاقضِ الله فهو أحق بالقضاء» (٤). · ولا يجوز أن يحج النائب عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه؛ لحديث ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة، قال رسول الله ﷺ: «من شبرمة؟» قال: أخٌ لي، أو قريبٌ لي، قال: «حججت عن نفسك؟» قال: لا. قال: «حج عن نفسك ثم عن شبرمة» (٥). · وينبغي أن يحرص المستنيب على اختيار الوكيل الصالح الذي يعرف

(١) أخرجه أحمد، ١/ ٢١٧، ٢٤٤، ٢٧٩، والنسائي، برقم ٢٦٣١، وابن خزيمة، برقم ٣٠٣٤، ٣٠٣٥، وحسنه الألباني في صحيح النسائي، ٢/ ٥٥٩. (٢) أخرجه البخاري، برقم ١٨٥٢. (٣) أخرجه البخاري، برقم ٧٣١٥. (٤) أخرجه البخاري، برقم ٦٦٩٩. (٥) أخرجه أبو داود، برقم ١٨١١، وابن ماجه، برقم ٢٩٠٣، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٣٤١، وإرواء الغليل، ٤/ ١٧١.

1 / 12