The Trial of the Killing of Uthman Ibn Affan

Muhammad ibn Abdullah d. Unknown
109

The Trial of the Killing of Uthman Ibn Affan

فتنة مقتل عثمان بن عفان

प्रकाशक

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

الناس عطاءً كثيرًا أضعاف هذا، فكيف لا يعطي هذا لآل عمر (^١). وإذا كان الهرمزان ممن أعان على قتل عمر، كان من المفسدين في الأرض المحاربين، فيجب قتله لذلك، ولو قدر أنه معصوم الدم يحرم قتله، فإن عبيد الله بن عمر متأول يعتقد حل قتله وشبهته ظاهرة، فإن ذلك شبهة تدرأ عنه حد القتل، كما أن أسامة بن زيد لما قتل ذلك الرجل بعد أن قال: لا إله إلا الله، لاعتقاده أن هذا القول لا يعصمه، عزره النبي ﷺ بالكلام ولم يقتله؛ لأنه كان متأولًا. فهذه الشبهة يجوز للمجتهد جعلها مانعة من وجوب القصاص، فإن مسائل القصاص، فيها مسائل كثيرة اجتهادية (^٢) وإذا ثبتت إعانته على قتل عمر وجب قتله على الأئمة وإليهم قتله. وعبيد الله بن عمر افتأت (^٣) بقتله، وقتله كان إلى الخليفة، وليس إلى أبناء عمر ﵁، ولكن للإمام أن يعفو عمن افتأت عليه، وقد عفا عثمان ﵁ عن افتآت عبيدالله بن عمر عليه (^٤). والهرمزان معصوم الدم قبل اشتراكه في مؤامرة قتل عمر ﵁ لأنه كان من الفرس الذين استنابهم كسرى على قتال المسلمين،

(^١) ابن تيمية، منهاج السنة النبوية (٦/ ٢٨١). (^٢) المصدر السابق (٦/ ٢٨٠). (^٣) افتأت: أي اختلق (ابن منظور، لسان العرب ٢/ ٦٤). (^٤) ابن تيمية، منهاج السنة النبوية (٦/ ٢٨٤).

1 / 118