وروي ذلك عن الحسن وعطاء وطاوس والشعبي والقاسم وأبي وائل والحكم وحَمَّاد (١).
١ - لأنَّ النهي إنما يتناول مسَّه، والحمل ليس بمسٍّ فلم يتناول النهي (٢).
٢ - ولأنه غير ماسٍ له فلم يُمنع منه، كما لو حمله في رَحله (٣).
٣ - واحتجَّ الشافعية لما ذهبوا إليه من الوجه: بأنَّ المنع من الحمل، المخلِّ بالتعظيم والإجلال، ويفارق حمل الصندوق والخريطة؛ فإنَّ ذلك تبع للمصحف، وهنا بخلافه (٤).
وقال النووي: لأنه غير مقصود (٥).
القول الثاني: أنه يحرم عليها ذلك:
ذهب إليه المالكية (٦)، والشافعية في الوجه الثاني (٧)، وأحمد في رواية عنه (٨)، وهو قول الأوزاعي (٩).
واستدلُّوا بما يلي:
١ - لأنه مكلَّف مُحدِث قاصد لحمل المصحف فلم يجز، كما لو حمله مع مسه.
(١) المغني (١/ ٢٠٢).
(٢) المغني (١/ ٢٠٣) كشاف القناع (١/ ١٣٥) الكافي (١/ ٤٨).
(٣) المغني (١/ ٢٠٣).
(٤) فتح القدير (٢/ ١٠٤).
(٥) المجموع (٢/ ٦٨).
(٦) مختصر خليل ص (١٧) الشرح الكبير (١/ ١٢٥) الشرح الصغير (١/ ٧) المنتقى (١/ ٣٤٣) إلا أنهم استثنوا من ذلك حالة التعلم والتعليم، دفعًا للحرج والمشقة.
(٧) المجموع (٢/ ٦٧) روضة الطالبين (١/ ٧٩) مغني المحتاج (١/ ٣٦) وهذا فيما إذا حملته وحده، وهو الوجه الثاني فيما إذا حمله مع متاع.
(٨) الإفصاح (١/ ٧٦) الفروع (١/ ١٨٨) الإنصاف (١/ ٢٢٤) المبدع (١/ ١٧٤).
(٩) المغني (١/ ٢٠٣).