253

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

प्रकाशक

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٩ هـ

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

الوجه الرابع: أن تُحمَل أحاديث الغسل لكلِّ صلاة على الاستحباب جمعًا بينها، وبين ما في الأحاديث الصحيحة (١).
القول الثاني: أنها تغتسل لكلِّ يوم غُسلًا واحدًا.
ذهب إليه جماعة من أهل العلم (٢).
واستدلُّوا بما يلي:
١ - ما أخرجه أبو داود عن علي قال: المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كلَّ يوم (٣).
٢ - وقال ابن رشد: فلعلَّهم إنما أوجبوا ذلك عليها لمكان الشكِّ، ولست أعلم في ذلك أثرًا (٤).
القول الثالث: أنها تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر:
ذهب إليه الحسن، وسعيد بن المسيب، وسالم، وعطاء (٥).
واستدلُّوا بما يلي:
١ - بأنه رُوي ذلك عن عائشة وابن عمر وأنس بن مالك (٦).
٢ - ولعلهم نظروا إلى أن وقت الظهر أيسر وقت للاغتسال، وأبعده عن الضرر فقالوا بذلك (٧).
القول الرابع: أنه لا يجب عليها غسل، غير اغتسالها في إدبار

(١) نيل الأوطار (١/ ٢٨٤، ٣٢٠) البناية (١/ ٦٧٧).
(٢) المجموع (٢/ ٥٣٦) بداية المجتهد (٢/ ٤٣).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال: تغتسل كل يوم مرة (١/ ٢١٢).
(٤) بداية المجتهد (١/ ٤٣).
(٥) المجموع (٢/ ٥٣٥) نيل الأوطار (١/ ٢٨٣).
(٦) أخرجها عنهم أبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر (١/ ٢١١).
(٧) انظر: المنتقى (١/ ١٢٦).

1 / 257