94

The Prayer of the Believer

صلاة المؤمن

प्रकाशक

مركز الدعوة والإرشاد

संस्करण संख्या

الرابعة

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

القصب

शैलियों

المطلب الثاني: النفاس أولًا: تعريفه لغة: النفاس في اللغة بالكسر: ولادة المرأة، فإذا وضعت فهي نفساء (١). وشرعًا: دم يرخيه الرحم بسبب الولادة إما معها أو قبلها بيوم أو يومين أو ثلاثة مع الطلق، أو بعدها إلى مدة معلومة (٢). ثانيًا: الفرق بين دم النفاس ودم الحيض: دم النفاس هو نفسه دم الحيض المحتقن في الرحم الفاضل من رزق الولد، فلما خرج الولد تنفست الرحم فخرج بخروجه (٣). ثالثًا: أحكام النفاس: حكم النفاس كحكم الحيض فيما يحل، ويحرم، ويجب، ويسقط عنها ما يسقط عن الحائض؛ لأن النفاس حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل، فحكمه سواء بسواء إلا في الأمور الآتية: ١ - العدة، فالنفاس لا يعتبر من العدة إذا طلقت المرأة بعد ولادتها، والحيض يعتبر؛ لأنه إن كان الطلاق قبل وضع الحمل انقضت العدة بوضعه لا بالنفاس، وإن كان الطلاق بعد الوضع انتظرت رجوع الحيض وجلست ثلاث حيض. ٢ - مدة الإيلاء يحسب منها مدة الحيض، ولا يحسب منها مدة النفاس. ٣ - البلوغ يحصل بالحيض، ولا يحصل بالنفاس؛ لأن البلوغ يسبق النفاس، فقد حصل بالإنزال ثم الحمل. ٤ - دم الحيض يأتي في أوقات معلومة من الشهر، ودم النفاس عقب

(١) انظر: لسان العرب، باب السين فصل النون، والقاموس المحيط، فصل النون، باب السين. (٢) انظر: الحيض والنفاس والاستحاضة، لراوية بنت أحمد، ص ٤٤٦، وص ٤٦٧، والدماء الطبيعية للشيخ محمد بن صالح العثيمين، ص ٣٩. (٣) شرح العمدة لابن تيمية، ١/ ٥١٦.

1 / 94