The Prayer of the Believer
صلاة المؤمن
प्रकाशक
مركز الدعوة والإرشاد
संस्करण संख्या
الرابعة
प्रकाशन वर्ष
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
प्रकाशक स्थान
القصب
शैलियों
المبحث السادس: المسح على الخفين والعمائم والجبيرة
أولًا: حكم المسح على الخُفَّيْن:
مشروع بالكتاب، والسنة، وإجماع أهل السنة؛ لقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَين﴾ (١) على قراءة الجر، أما قراءة النصب فتحمل على غسل الرجلين المكشوفتين.
أما السُّنة فقد تواترت الأحاديث بذلك عن النبي ﷺ (٢). قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثًا عن أصحاب رسول الله ﷺ، ما رفعوا إلى النَّبي ﷺ وما وقفوا» (٣).
وقال الحسن البصري ﵀: «حدثني سبعون من أصحاب النبي ﷺ أنه مسح على الخُفَّيْن» (٤). والأفضل في حقّ كل أحد بحسب قُدرتِهِ، فَلِلاَبس الخف أن يمسح عليه ولا ينزع خُفَّه إذا اكتملت الشروط، اقتداءً بالنَّبي ﷺ وأصحابه ﵃، وَلِمَن قدماه مكشوفتان الغسل، ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه (٥)؛ لحديث ابن عمر ﵄ عن النَّبي ﷺ أنه قال: «إن الله يُحبُّ أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته» (٦). وفي حديث ابن مسعود وعائشة ﵄: «إن الله يُحبُّ أن تقبل رخصه كما
_________
(١) سورة المائدة، الآية: ٦.
(٢) الشرح الممتع على زاد المستقنع، ١/ ١٨٣، وفتح الباري، ١/ ٣٠٦.
(٣) ذكره ابن قدامة في المغني، ١/ ٣٦٠، وتعرف تلك الآثار بالتتبع، وقد روى أكثرها ابن أبي شيبة،
١/ ١٧٥ - ١٨٤.
(٤) ذكره ابن حجر في الفتح، ١/ ٣٠٦،وعزاه لابن أبي شيبة، وذكره في التلخيص الحبير ١/ ١٥٨، وعزاه لابن المنذر، انظر: الأوسط لابن المنذر،١/ ٤٣٣، و١/ ٤٢٧.
(٥) الاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص١٣، وانظر: زاد المعاد، ١/ ٩٩، والمغني، ١/ ٣٦٠.
(٦) أحمد في المسند، ٢/ ١٠٨، والبيهقي في سننه الكبرى، ٣/ ١٤٠، وابن خزيمة في صحيحه، برقم ٩٥٠، ٢٠٢٧، والخطيب في تاريخه، ١٠/ ٣٤٧. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ٣/ ١٦٢: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، والبزار، والطبراني في الأوسط، وإسناده حسن، وصححه الألباني في الإرواء، ٣/ ٩، برقم ٥٦٤.
1 / 49