182

The Prayer of the Believer

صلاة المؤمن

प्रकाशक

مركز الدعوة والإرشاد

संस्करण संख्या

الرابعة

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

القصب

शैलियों

لعمران بن حصين ﵁: «صلّ قائمًا، فإن لم تستطعْ فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جَنْبٍ» (١)؛ ولحديث عمر بن الخطاب ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «إنما الأعمال بالنيات» (٢)،ولا ينطق بلسانه بالنية؛ لأن النبي ﷺ لم ينطق بها، ولا أصحابه ﵃ (٣)؛ ولحديث عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبّر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. وفي لفظ: «وإذا قام من الركعتين رفع يديه» (٤)، وفي حديث مالك بن الحويرث ﵁ أن رسول الله ﷺ كان إذا كبر رفع يديه حتى يُحاذيَ بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذيَ بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: «سمع الله لمن حمده»، فعل مثل ذلك، وفي لفظ لمسلم: «حتى يحاذي بهما فروع أذنيه» (٥).
والأحاديث الواردة في ابتداء رفع اليدين جاءت على وجوهٍ ثلاثة:
الوجه الأول: جاء ما يدل على أنه ﷺ رفع يديه ثم كبّر، فعن ابن عمر ﵄ قال: «كان رسول الله ﷺ إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه، ثم كبر» (٦)؛ ولحديث أبي حُميد الساعدي ﵁ يحدّث به في عشرة من أصحاب رسول الله ﷺ وفيه: «كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يُحاذيَ بهما منكبيه ثم يُكبّر» (٧).
الوجه الثاني: جاء ما يدل على أنه ﷺ كبر ثم رفع يديه، فعن أبي قلابة أنه «رأى

(١) البخاري، كتاب تقصير الصلاة، بابٌ: إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب، برقم ١١١٧.
(٢) متفق عليه: البخاري، برقم١، ومسلم، برقم ١٩٠٧، وتقدم تخريجه.
(٣) انظر: مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز، ١١/ ٨.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، برقم ٧٣٥، ورقم ٧٣٩، ومسلم، كتاب الصلاة، برقم ٣٩٠.
(٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع، وإذا رفع، برقم ٧٣٧، ومسلم واللفظ له، في كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، وفي الرفع من الركوع، وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود، برقم ٣٩١.
(٦) مسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين، برقم ٣٩٠.
(٧) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب سنة الجلوس في التشهد برقم ٨٢٨، واللفظ لأبي داود، برقم ٧٣٠.

1 / 182