152

The Prayer of the Believer

صلاة المؤمن

प्रकाशक

مركز الدعوة والإرشاد

संस्करण संख्या

الرابعة

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

القصب

शैलियों

وبين شيخنا ابن باز ﵀: أنه يستحب إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن أن يجيب المؤذن، ثم يصلي تحية المسجد، جمعًا بين العبادتين، وتحصيلًا للأجرين» (١).
وسمعت شيخنا ابن باز ﵀ يُرجّح: أن المسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة فأذن المؤذن، فإنه ينتظر ويتابع المؤذن، ثم يصلّي ركعتين خفيفتين، وبين أن استماع خطبة الجمعة واجب، ولكن لا يؤثر، فإن الداخل إذا تابع المؤذن ثم صلى ركعتين خفيفتين، لا يفوته شيء؛ لأن الخطيب يبدأ بمقدمة للخطبة، فسَيُدْرِكُ الخطبة (٢).
١٧ - إجابة المؤذن والترديد معه في المذْيَاع سنة، إذا كان الأذان في وقت الصلاة، قاله شيخنا ابن باز ﵀ (٣).
وأفتى العلامة محمد بن صالح العثيمين ﵀: أن الأذان في المذياع أو التلفاز يجاب إذا كان الأذان في وقت الصلاة؛ لعموم قوله ﷺ: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» (٤) إلا أن الفقهاء ﵏ قالوا: إذا كان قد أدَّى الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب (٥).
١٨ - لا بأس أن يُسمع مجيب المؤذن من حوله؛ ليقتدي به (٦).
١٩ - إجابة مؤذنٍ ثانٍ وثالثٍ مستحبة، إذا كان الأذان مشروعًا، قال العلامة ابن مفلح ﵀: «فظاهر كلامهم: يجيب مؤذنًا ثانيًا فأكثر، ومرادهم حيث يستحب» (٧) (٨).

(١) مجموع فتاوى ابن باز، ٢٩/ ١٤٥.
(٢) وانظر أيضًا: مجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٢/ ١٩٤.
(٣) مجموع فتاوى ابن باز، ١٠/ ٣٣٥.
(٤) مسلم، برقم ٣٨٤، وتقدم تخريجه.
(٥) مجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٢/ ١٩٦.
(٦) مجموع فتاوى ابن باز، ١٠/ ٣٣٥.
(٧) كتاب الفروع، لابن مفلح، ٢/ ٢٦.
(٨) قال الحافظ ابن حجر ﵀ في فتح الباري، ٢/ ٩٢: «... وحكوا أيضًا خلافًا هل يجيب في الترجيع أولًا؟»، وقال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ٢/ ٤٧٣: «ظاهر الحديث حكايته في الترجيع، ولا نَقْلَ في ذلك عندنا، والوجه استحبابه إن سمعه ...».

1 / 152