The Position of Zakat in Islam

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
70

The Position of Zakat in Islam

منزلة الزكاة في الإسلام

प्रकाशक

مطبعة سفير

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों

فلا زكاة فيها عند جمهور أهل العلم (١)؛ لحديث علي ﵁ مرفوعًا، وفيه: «... وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء ...» (٢) وأما السائمة أكثر الحول ففيها الزكاة؛ لحديث أنس ﵁، وفيه: «... وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ...» (٣)؛ ولحديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده: أن رسول الله ﷺ قال: «في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون ...» (٤) أما السائمة التي أعدها مالكها للتجارة فزكاتها زكاة عروض التجارة. الشرط الثالث: أن يحول عليها الحول عند مالكها حولًا كاملًا الشرط الرابع: أن تبلغ النصاب الشرعي، وأما ما دون النصاب من الأعداد اليسيرة فلا زكاة فيها، ونصاب بهيمة الأنعام بالتفصيل على النحو الآتي: أولًا: نصاب الإبل لا زكاة فيها حتى تبلغ خمس ذود، وهذا أقل نصاب الإبل، وتفصيل ذلك في حديث أنس ﵁: أن أبا بكر ﵁ كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين، والتي أمر الله بِها رسوله، فمن

(١) وحكي عن الإمام مالك ﵀: أن المعلوفة فيها الزكاة، والصواب قول الجمهور. انظر: المغني لابن قدامة، ٤/ ١٢. (٢) أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم ١٥٧٢ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ٤٣٤. (٣) البخاري، كتاب الزكاة، باب في زكاة الغنم، برقم ١٤٥٤. (٤) أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم ١٥٧٥، والنسائي، كتاب الزكاة، باب عقوبة مانع الزكاة، برقم ٢٤٤٤، ٢٤٤٩، وأحمد، ٥/ ٢، ٤، وغيرهم، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٦، وفي صحيح النسائي، ٢/ ١٨، وانظر: تلخيص الحبير، ١/ ١٦٠.

1 / 72