ثانيًا: أن التسوية بين الخاص والعام في الاحتمالية المبنية على عدم ورود تخصيص إلا بالعام الذي هو الخاص الإضافي لا الحقيقي، يلاحظ عليه: أنه وقع التخصيص بالخاص الحقيقي. مثل قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ١، فإنه خصص قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ ٢، ولا شك أن إباحة الأكثر من الأربع كانت خاصة بالرسول ﷺ والرسول ﷺ خاص حقيقي.
وكذلك خص قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم﴾ ٣ بما بينه الرسول ﷺ من كفاية شهادة خزيمة٤ ﵁ لمن شهد له دون الحاجة إلى شاهد آخر٥.
وخزيمة خاص حقيقي. وبهذا انتقض دعوى عدم التخصيص إلا بالعام.
هذا، وأن الحنفية ومن معهم قد ساقوا دليلًا، وسيق لهم ثلاثة أجيب عنها كلها والذي يظهر لي - والله أعلم - أن تلك الإجابات قد أقعدت تلك الأدلة عن أن تنهض حججًا تثبت ما سيقت له. والذي يظهر لي - والله أعلم - أن الراجح هو التخصيص بالخاص المتقدم على العام.
الحالة الرابعة: عدم معرفة التاريخ بين الخاص والعام
يتحقق ذلك بأن لا يعلم تقدم أحدهما على الآخر. وقد مثلوا لها بحديث: "فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريًا٦ العشر، وما سقي بالنضح٧ نصف العشر" ٨. وحديث: "ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة"٩.