56

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

प्रकाशक

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الرابعة

प्रकाशन वर्ष

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

प्रकाशक स्थान

دمشق

शैलियों

١٠ـ التثليث في جميع فرائض الوضوء وسننه. روى مسلم (٢٣٠) أن عثمان ﵁ قال: ألا أريكم وضوء رسول الله ﷺ؟ ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا. ١١ـ تقديم اليمنى على اليسرى، في اليدين والرجلين: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله قال: "إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم" [رواه ابن ماجه: ٤٠٢]. ودلّ على ذلك حديثه السابق في فرائض الوضوء. ١٢ـ الدلك - وهو إمرار اليد على العضو عند غسله ـ: روى أحمد في مسنده (٤/ ٣٩) عن عبدالله بن زيد ﵁ أن رسول الله ﷺ توضأ، فجعل يقول هكذا، يدلك. [في المصباح: دلكت الشيء - من باب قتل - مرسته بيدك، ودلكت النعل بالأرض مسحتها بها. يقول: عبر عبدالله بالقول عن الفعل]. ١٣ـ الموالاة: أي غسل الأعضاء بالتتابع من غير انقطاع، بحيث يغسل العضو الثاني قبل أن يجف الأول، أتباعًا للنبي ﷺ، لما مر معك من أحاديث على ذلك. ١٤ـ إطالة الغرة والتحجيل: والغرة غسل جزء من مقدم الرأس والتحجيل غسل ما فوق المرفقين في اليدين، وما فوق الكعبين في الرجلين، قال رسول الله ﷺ: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" [رواه البخاري: ١٣٦، ومسلم: ٢٤٦]. وفي رواية عند مسلم: " فليطل غرته وتحجيله".

1 / 59