54

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

प्रकाशक

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الرابعة

प्रकाशन वर्ष

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

प्रकाशक स्थान

دمشق

शैलियों

فلم يجدوا ماء، فقال ﵊: "هل مع أحد منكم ماء"، فأتي بماء فوضع يده في الإناء الذي فيه الماء، ثم قال: "توضأوا بسم الله" أي قائلين ذلك عند الابتداء به. قال أنس ﵁: فرأيت الماء يفور من بين أصابعه، حتى توضأوا من عن آخرهم - أي جميعهم - وكانوا نحوًا من سبعين. ٢ـ غسل الكفين ثلاثًا قبل إدخالهما الإناء: روى البخاري (٢١٨٣)، ومسلم (٢٣٥)، من حديث عبدالله بن زيد ﵁ وقد سئل عن وضوء النبي ﷺ، فدعا بنور من ماء، فتوضأ لهم وضوء النبي ﷺ فأكفأ على يده من التور، فغسل يديه ثلاثًا، ثم أدخل يده في الإناء ... ". [التور: إناء من نحاس. فأكفأ: صب]. ٣ـ استعمال السواك: لما رواه البخاري (٨٤٧)، ومسلم (٢٥٢)، وغيرهما، عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء". أي لأمرتهم أمر إيجاب، وهذا دليل الاستحباب المؤكد. ٤ و٥ - المضمضة والاستنشاق باليد اليمنى والاستنثار باليد اليسرى، جاء في حديث عبد الله بن زيد ﵁ السابق من غرفة واحدة، وكرر ذلك ثلاثًا. [استنثر: أخرج الماء الذي أدخله في أنفه]. ٦ـ تخليل اللحية الكثة: روى أبو داود (١٤٥) عن أنس - رضي

1 / 57