The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

Group of Authors d. Unknown
48

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

प्रकाशक

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الرابعة

प्रकाशन वर्ष

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

प्रकाशक स्थान

دمشق

शैलियों

وغيرهما، عن ابن عمر ﵄ قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت النبي ﷺ، مسدبر القبلة، مستقبل الشام. فحمل الأول على المكان غير المعد لقضاء الحاجة، وما في معناه من الاماكن التي لا ساتر فيها، وحمل الثاني على المكان المعد وما في معناه، جمعًا بين الأدلة، ولا يخلو الأمر معه عن كراهة في غير المعد مع وجود الساتر. ٤ـ ما يتعلق بحال قاضي الحاجة: أن يعتمد على يساره وينصب يمناه. ولا ينظر إلى السماء ولا إلى فرجه ولا إلى ما يخرج منه لأنه لا يليق بحاله. ويكره القاضي الحاجة الكلام وغيره أثناء قضائها. روى مسلم (٣٧٠) وغيره، عن ابن عمر ﵄: أن رجلا مرّ ورسول الله ﷺ يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه. وروى أبو داود (١٥) وغيره، عن أبي سعيد ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، كشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله ﷿ يمقت على ذلك". [يضربان: يأتيان. يمقت: يغضب] ويقاس على الكلام غيره كالأكل والشرب والعبث، ونحو ذلك ٥ـ الاستنجاء باليسار: يستعمل قاضي الحاجة شماله لتنظيف المحل بالماء اليمنى لهذا، كما يكره له أن يمس بها ذكره. وإن احتاج أن يمسك الذكر لينظفه بالحجر ونحوه من الجامدات، أمسك الجامد بيده اليمنى دون أن يحركها، وأمسك الذكر باليسرى وحركها لينظف المحل.

1 / 51