141

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

प्रकाशक

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الرابعة

प्रकाशन वर्ष

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

प्रकाशक स्थान

دمشق

शैलियों

الثالث - اتخاذ سترة أمامه: تحول بينه وبين المارين، كجدار، وعموم، وعصا، أو كان يبسط أمامه مصلى كسجادة ونحوها. فإذ لم يجد خط خطًا. روى البخاري (٤٧٢)، ومسلم (٥٠١)، عن ابن عمر ﵁: أن رسول الله ﷺ كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة، فتوضع بين يديه، فيصلي إليها والناس وراءه، كان يفعل ذلك في السفر. [الحربة: رمح قصير عريض النصل. بين يديه: قدامه]. والأفضل أن تكون السترة قريبة من موضع سجوده، فقد روى البخاري (٤٧٤)، ومسلم (٥٠٨)، عن سهل بن سعد ﵁ كان بين مصلى رسول الله ﷺ وبين الجذار ممر الشاة. [مصلى: موضع السجود. ممر الشاة: سعة ما تمر منه الشاة]. (ب) السنن التي تؤدى أثناء الصلاة: وهي أيضًا تنقسم إلى قسمين: أبعاض، وهيئات. (فالأبعاض) كل ما يجبر تركه بسجود السهو في آخر الصلاة. (والهيئات) كل ما يجبر تركه بسجود السهو. وسنشرح سجود السهو وما يتعلق به من أبحاث آخر الكلام عن أعمال الصلاة. ونبدأ بتعداد أبعاض الصلاة أولًا، ثم هيئاتها ثانياُ. * الأبعاض: ١ـ التشهد الأول: ويقصد به التشهد في الجلوس الذي لا يعقبه سلام، وهو الجلوس

1 / 144