121

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

प्रकाशक

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الرابعة

प्रकाशन वर्ष

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

प्रकाशक स्थान

دمشق

शैलियों

٣ - ستر العورة: هذا هو الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة، ولا بد لمعرفة هذا الشرط من بيان الأمور التالية: (أ) معنى العورة: يقصد بكلمة العورة شرعًا: كل ما يجب ستره أو يحرم النظر إليه. (ب) حدود العورة في الصلاة: حدودها بالنسبة للرجل: ما بين السرة والركبة، فيجب أن لا يبدوا شئ منه في الصلاة. وحدودها بالنسبة للمرأة: كل البدن ما عدا الوجه والكفَّين، فيجب أن لا يبدو شئ مما عدا ذلك في الصلاة. قال الله تعالى: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ [الأعراف: ٣١]. قال ابن عباس ﵄: المراد به الثياب في الصلاة (مغني المحتاج: ١/ ١٨٤]. وروى الترمذي (٢٧٧) وحسَّنه، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمارٍ". (والحائض: البالغ، لأنها بلغت سن الحيض. والخمار: ما تغطي به المرأة رأسها، وإذا وجب ستر الرأس فستر سائر البدن أولى]. (ج) حدود العورة خارج الصلاة: *حدود عورة الرجل ما بين السرَّة والركبة بالنسبة للرجال أيًَّا كانوا، وبالنسبة لمحارمه من النساء.

1 / 124