83

The Legitimate Ruling on Divorce – Part of 'Al-Muallimi's Works'

الحكم المشروع في الطلاق المجموع - ضمن «آثار المعلمي»

अन्वेषक

محمد عزير شمس

प्रकाशक

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٤ هـ

शैलियों

وتارةً يقول: "ففارقها"، هكذا رواه عنه جماعة، منهم فليح عند البخاري في تفسير سورة النور (^١)، وابن أبي ذئب عند البخاري أيضًا في الاعتصام (^٢)، وعبد العزيز بن أبي سلمة وإبراهيم بن سعد عند النسائي (^٣)، وعقيل عند أحمد (المسند ج ٥/ص ٣٣٧) (^٤). وتارة يقول: "فطلقها ثلاثًا"، هكذا رواه مالك وابن جريج (^٥) وغيرهما. قال الحافظ في الفتح (^٦): "في رواية ابن إسحاق ــ يعني عن الزهري ــ: ظلمتُها إن أمسكتُها، فهي الطلاق، فهي الطلاق، فهي الطلاق". أقول: والذي في مسند أحمد "هي الطلاق، وهي الطلاق، وهي الطلاق". (مسنده ٥/ ٣٣٤) (^٧). ثم قال الحافظ (^٨): "وقد تفرد بهذه الزيادة ولم يتابع عليها، وكأنه رواه بالمعنى؛ لاعتقاده منع جمع الطلقات". (فتح الباري ٩/ ٣٦٥). وفي هذا نظر، فمن البين أن اختلاف هذه الألفاظ: "فطلقها"،

(^١) رقم (٤٧٤٦). (^٢) رقم (٧٣٠٤). (^٣) (٦/ ١٧١). (^٤) رقم (٢٢٨٥٣). (^٥) انظر البخاري (٥٣٠٨، ٥٣٠٩). (^٦) (٩/ ٤٥١). (^٧) رقم (٢٢٨٣١). (^٨) "الفتح" (٩/ ٤٥١).

17 / 666