مرفقيه، وفي حديث آخر: "غسل يديه حتى أشرع في العضد"، مما يدل على دخول المرفقين في المغسول.
والثالث: مسح الرأس كله، ومنه الأذنان؛ لقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾، وقال ﷺ: "الأذنان من الرأس"، رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما؛ فلا يجزء مسح بعض الرأس.
والرابع: غسل الرجلين مع الكعبين؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾، و"إلى" بمعنى "مع"، وذلك للأحاديث الواردة في صفة الوضوء؛ فإنها تدل على دخول الكعبين في المغسول.
والخامس: الترتيب؛ بأن يغسل الوجه أولًا، ثم اليدين، ثم يمسح الرأس، ثم يغسل رجليه؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾، والنبي ﷺ رتب الوضوء على هذه الكيفية، وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة به"، رواه أبو داود وغيره.
السادس: الموالاة، وهي أن يكون غسل الأعضاء المذكورة