196

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

प्रकाशक

دار العاصمة،الرياض

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٣هـ

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

ولحصول تكبيرة الإحرام، ولا تحصل فضيلتها المنصوصة إلا بشهود تحريم الإمام ". وإن أقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة قد أحرم بها من قبل؛ أتمها خفيفة، ولا يقطعها؛ إلا أن يخشى فوات الجماعة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾، فإن خشى فوت الجماعة؛ قطع النافلة؛ لأن الفرض أهم.

1 / 204