The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission
المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)
शैलियों
المطلب الثاني عشر: عدد المبيت عند الحرة
اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين:
الرواية المعتمدة: وجوب المبيت عند الحرة ليلة من أربع ليال.
* قال ابن قدامة ﵀: (ويجب قسم الابتداء، ومعناه: أنه إذا كانت له امرأة، لزمه المبيت عندها ليلة من كل أربع ليال، ما لم يكن عذر، وإن كان له نساء فلكل واحدة منهن ليلة من كل أربع.) (^١)
* وقال المرداوي ﵀: (قوله: ولها عليه أن يبيت عندها ليلة من كل أربع ليال. وهومن مفردات المذهب (^٢).) (^٣)
* وقال البهوتي ﵀: (ويجب عليه أن يبيت في المضجع ليلة من كل أربع ليال عند الحرة لما روى كعب بن سور (^٤) أنه كان جالسا عند عمر بن الخطاب فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلًا قط أفضل من زوجي والله أنه ليبيت ليله قائما ويظل نهاره صائمًا.) (^٥)
استدلوا على هذه الرواية: بالسنة وقول الصحابي والمعقول والمعتمد قول الصحابي.
أولًا: السنة:
قال عبد الله بن عمرو بن العاص (^٦): قال رسول الله ﷺ: «يا عبد الله، ألم أُخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: فلا تفعل، صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقًّا، وإن لعينك عليك حقًّا، وإن لزوجك عليك حقًّا.» (^٧)
(^١) «المغني»، (١٠/ ٢٣٧)
(^٢) مفردات المذهب: المسائل الفقهية التي انفرد فيها أحد الأئمة الأربعة بقول مشهور في مذهبه، لم يوافقه فيه أحد من الأئمة الثلاثة الباقين. «مقدمة المنح الشافيات» للبهوتي، (١/ ١٤)، وانظر: «مفاتيح الفقه الحنبلي»، (٢/ ٢٣٩)
(^٣) «الإنصاف»، (٢١/ ٤٠٠)
(^٤) هو: كعب بن سُور ابن بكر بن عبيد بن ثعلبة الأزدي. روى عنه: يزيد بن عبد اللَّه بن الشّخّير وغيره بعثه عمر بن الخطاب بن قاضيا على البصرة كان مسلمًا على عهد النبي ﷺ. معدود في كبار التابعين مات سنة (٣٦ هـ)، «الاستيعاب في معرفة الأصحاب»، (٣/ ١٣٢١)،)، «الإصابة في تمييز الصحابة»، (٥/ ٤٨٠)
(^٥) «كشاف القناع» (١٢/ ٨٥)
(^٦) هو: عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، أبو محمد، روى عن النبي ﷺ كثيرًا، وعن عمر ﵁ وروى عنه: ابن عمر، وأبو أمامة ﵄ وله قصة مع النبي ﷺ في نهيه عن مواظبة قيام الليل وصيام النهار وأمره بصيام يوم بعد يوم، وبقراءة القرآن في كل ثلاث، واختلف في وفاته على أقوال: (٦٥ هـ) وقيل (٦٨ هـ) وقيل غير ذلك انظر: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (٣/ ٩٥٦) «الإصابة في تمييز الصحابة» (٤/ ١٦٥)
(^٧) متفق عليه. أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب النكاح، باب لزوجك عليك حق (٧/ ٣١) رقم (٥١٩٩) ومسلم في صحيحه كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقًا (٢/ ٨١٢) رقم (١١٥٩)
1 / 93